مسعود الغرداوي
25 - 07 - 2009, 10:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حقَّ حمدِه ، والصلاة ُ والسلامُ على نبيِّه وعبده ، وعلى آلهِ وصحبهِ وجُندِه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النبوية
المقدمة
الله أحمد دائم الأزمان
ملء السماء وملء كل مكان
ثم الصلاة مع السلام على الذي
نزلت عليه هداية الفرقان
والفقه في شرع النبي محمد
حثت عليه أدلة القران
من شاء ربي أن يسدد دربه
أعطاه من فقه مع الإيمان
والفقه آيات بإحكام أتت
مع سنة صحت تمام بيان
ولقد نويت على اختصار طريقة
تحوي لباب الفقه في غنيان
هذبتها منظومة بوضوحها
نونية للحافظين تداني
تحوي من الفقه المنخل زبدة
للطالبين الحفظ بالإمكان
والله أسأل أن تتم على الذي
يرجوه ربي دونما حيصان
كتاب الطهارات
باب في أقسام المياه
الماء قسمه الدليل ثلاثة
من طاهر ثم المطهر ثاني
والنجس ثالثها النجاسة غيرت
من طعمه والريح والألوان
ومطهر وهو الذي قد أطلقت
أوصافه عن كل قيد جاني
والطاهر الموصوف ذاك مخالط
لطهارة كالترب دون تواني
والشرط في هذا المخالط انه
ذو كثرة لا باليسير الشان
باب في الاستنجاء وأحكام التخلي
حرم التبول في الطريق وظله
وسط المقابر سنة الشيطان
كره التبول في قبالة قبلة
مستدبرا أيضا من الهجران
بثلاثة الأحجار نجو أو بما
لا العظم لا روث من الحيوان
باب في النجاسات وأحكام التطهير
ونجاسة تعدادها الخنزير مع
بول لإنسان أو الحيوان
والمذي ريق الكلب مع دم حيضة
مع ميتة تطهيرها نوعان
بالماء وهو الأصل عند طهارة
أو رخصة جاءت من الرحمان
كالدلك طهر بالتراب نعالنا
أو ذيل ثوب جاء للنسوان
شرط النجاسة أن نزيل وجودها
في أي شيء طاهر الأركان
باب في فرائض الوضوء وسننه
ثم الوضوء بنية فابدأ بها
واغسل لوجهك تنق من أدران
واغسل يديك إلى المرافق عارفا
برواية جاءتك عن عثمان
مضمض كذا استنشق لرأسك فام
سحن للكعب تغسل عندنا الرجلان
رتب وضوءك باحتياط ظاهر
وال الوضوء وذاك بالبرهان
وعلى الجوارب فامسحن وعمامة
في سنة زد يمسح الخفان
يوم وليلته لأهل إقامة
وثلاثة لمسافر لا تاني
والمسح فوق الخف لا من تحته
قول على الفقه الصحيح الداني
ثم السواك فسنة لوضوئنا
وصلاتنا وتيقظ النومان
باب في نواقض الوضوء
ونواقض لوضوئنا قد بينت
بالمذي أو نوم مع الميلان
حدث ومس الفرج كان بشهوة
مع أكلنا من لحمة البعران
لا ليس لمس للنساء بناقض
لا قيء لا دم دام في سيلان
باب في الأغسال الواجبة والمستحبة وأركان الغسل
والغسل يوجبه احتلام ظاهر
وخروج مني شهوة الإنسان
ومع انقطاع الحيض أو لنفاسه
والموت من بعد التقاء ختان
ومغسل ميتا كذلك من نوى
الإسلام فافهم شرعة الإحسان
أركانه هي نية وإفاضة
للماء تمت ذاك خير بيان
هو يستحب لمحرم ولجمعة
زد بعد إغماء مع الغشيان
ولمن أراد دخول مكة إنه
بدليله والحق مقترنان
باب في شروط التيمم وأحكامه
إن التيمم ضربة قد أفردت
الوجه يمسح قبله الكفان
بترابها أو بالصعيد وجوبه
فقد المياه وعجزنا سببان
وبه تصلي ما تشاء لأنه
بدل لغسل مع وضوء ثاني
لا تنس نيته وكن متنبها
لنواقض في فهمها بعيان
هي ناقضات وضوئنا بزيادة
لقياك ماء ممكن الوجدان
إن الصلاة تأكدت حتى وإن
جنبا تكون ويفقد الطهران
باب في أحكام الحيض والاستحاضةوالنفاس
وتحكمت في الحيض عادات النسا
إذ لا دليل معين لزمان
دمه السواد مميز إذ غيره
هي الاستحاضة عند ذي عرفان
والمستحاضة للصلاة توضأت
مع كل وقت دونما روغان
إن الصلاة مع الصيام لحائض
ثم الجماع محرم الإتيان
إلا إذا اغتسلت بعيد طهارة
والصوم تقضيه هدى الديان
حكم النساء كحكم حيض إنما
لأقله حد بلحظ ثواني
مع أربعين لحد أكثره أتت
ودليله يعلوا على البطلان
وعلى المجامع حائضا كفارة
نصف من الدينار أو نصفان
ويحل منها للمباشر كلها
إلا النكاح ودبرها كفران
باب في تطهير الجلود وأحكام الأواني
كل الجلود إذا دبغن تطهرت
خنزيرها وكلابها سيان
أوك السقاء وسم مع إيكائه
غط الإناء بسنة العدناني
حرمت أواني فضة أو عسجد
والمستحل مجرجر النيران
باب في الأذان وأوقات الصلاة
وصف المؤذن بالأمانة وارد
وإقامة وجبت وجوب أّذان
فاعرف لأوقات الصلاة كما أتت
بحديث حق صادق التبيان
يرويه مسلم في الصحيح وغيره
فاحفظه واقطف من جناه الداني
واعرف لأوقات الكراهة إذ بها
حرمت صلاة العبد بالبرهان
من بع فجر لارتفاع الشمس زد
عند استواء الشمس في الأكوان
من بعد عصر قيده بنزولها
قبل الغروب بساعة الأصلان
باب في الجمع بين الصلاتين وقضاء الصلاة
والجمع من حرج يجوز كما روى
الحبر ابن عباس على الرجحان
من نام أو نسي الصلاة فوقتها
عند التذكر في مقال صيان
لا تقض ما قد فات ترك تعمد
واجبر بنفل وارج من غفران
باب في شروط الصلاة وأركانها
إن الصلاة شروطها معروفة
والواجبات كذاك مع أركان
فشروطها وقت يحل ونية
وتوضؤ مع قبلة الرحمان
أركانها تكبيرة الإحرام مع
فرض القيام بقدرة الإمكان
ثم الركوع مع السجود وجلسة
وجميعها ردفت بالاطمئنان
وقراءة أم الكتاب ورتبن
وختامها التسليم يا إخواني
باب في سجود السهو
فرض السجود لمن سها بثلاثة
بزيادة والشك والنقصان
وسجود سهو هاك من تفصيله
قبل السلام وبعده صنفان
إن جاء نص قبل تسليم فخذ
أو بعده خذه بلا نقصان
وسواه أنت مخير في فعله
من قبله أو بعده حالان
باب في واجبات الصلاة
والواجبات أعدهن لعارف
فاعلم وحقق كنت غير مهان
الإبتداء بسترة فادنوا لها
وضع الشمائل تحت ذي الأيمان
اسجد عل سبع: أصابع رجلكم
والركبتان وجبهة ويدان
قدم يديك إذا سجدت كذا الصلاة
على النبي مبلغ الفرقان
ثم التشهد واجب بأدلة
إذ حكم أولها كحكم الثاني
من أربع: فتن الحيا والموت عذ
والقبر والدجال والنيران
طهر لثوبك مع مكان, واستروا
العورات ثم طهارة الأبدان
باب في سنن الصلاة
وسوى الذي قدمته سنن أتت
فاعرف لها بالعلم و الإتقان
باب في مبطلات الصلاة
والمبطلات كلامنا بتعمد
أو ترك شرط حق بالإتيان
أو ترك ركن عامدا وصلاة منف
فرد وراء الصف ياإخواني
أوشغل مشتغل يزيح نظامها
كالأكل أو شرب هما خطان
باب في نواهي الصلاة
هاكم نواهي للصلاة تنكرت
سدل وسبل نقرة الغربان
كف لشعر ثم ثوب رفعنا
بصرا لأعلى غاية الخسران
وفم يغطى ثم كشفك عاتقا
إقعاء كلب, نزلة البعران
ثم افتراش السبع,لبس محرم
وتلفت العينين في الروغان
من يفعل النهي المحرم اثم
لكن تصح صلاته ببيان
باب في أحكام الجماعة والإمامة
ثم الجماعة وهي واجبة على
من كان ذا التكليف من ذكران
إلا لذي عذر, وتعقد عندنا
بمقال حق عقدها إثنان
خطأ الإمام إذا جنى بصلاته
فعليه ليس عليك أي ضمان
ذو النفل جاز يؤم مفترضا أتى
رص الصفوف وسوها فرضان
باب في الجمعة وأحكامها
والجمعة الغراء فرضا أوجبت
والوقت وقت الظهر خير زمان
هي خطبتان على المسافر لم تجب
طفل مريض مرأة عبدان
هي كالجماعة في عداد رجالها
هي ركعتان فدع مقال لسان
بكر تطيب لا تخط مصليا
أنصت لما قال الخطيب وداني
إن تجتمع والعيد تصبح رخصة
والمستحب صلاتها ياحاني
لا سنة من قبلها بل بعدها
ظهرا غدت إن فات تسليمان
باب في صلاة العيدين
وصلاة عيد ركعتان وكبرن
سبعا بأولى خمسة في الثاني
هي في المصلى وقتها وقت الضحى
بعد الصلاة اخطب بغير أذان
في الفطر كل قبل الصلاة, وفيهما
خالف طريقك حبذا الهديان
باب في صلاة الخوف
وصلاة خوف بالصفات تعددت
و الكل حق جائز الاتيان
وتجوز بالإيماء لا مع قبلة
في الرعب للماشين والركبان
ان ركعة صليتها جازت هنا
كالركعتين يصحح القولان
باب في صلاة المسافر
قصر الصلاة على المسافر واجب
والجمع رخصته بلا تيهان
وإذا قمت على التردد فاقصرن
عشرا وعشرا صح بالبرهان
ويتم إن شاء الإقامة زائدا
عن أربع فقه النصوص الغاني
باب في صلاة الكسوف
ان الكسوف له صلاة بينت
هي ركعتان بأطول القران
في كل واحدة ركوع زائد
وسواه شذ وسار دون عنان
ذكر الإله مع التصدق سنة
وكذا الدعاء ومطلب الغفران
باب في صلاة الاستسقاء
وصلاة الإستسقا بقحط سنة
هي ركعتا جهر بغير أذان
قلب الرداء وخطبة ثم الدعا
ولقبلة فاستقبلن بأمان
باب في غسل الميت وتكفينه وحمل الجنازة
فقه الجنازة خذه لب خلاصة
نصعت مع التحقيق و التبيان
ابدأ ولقن ذا احتضار كلمة التوحيد
خير الختم بالإحسان
ولتغمضوا عينيه عند وفاته
ثم الغطا بالثوب للأبدان
ثم اغسلوه وأوتروا في غسله
بالماء مع طيب مع الإشنان
في الغسل سن لنا ابتداء مواضع
لوضوئنا والبدء بالأيمان
غسل النساء لزوجهن مجوز
وكذاك غسل الزوج للنسوان
كفنه في كفن بياض محسن
أو بردة من جائز الاكفان
عدد الثياب ثلاثة لا تسرفوا
لا فضل للأنثى على الذكران
كفن لميت محرم في ثوبه
مثل الشهيد وبورك الميتان
حمل الجنائز والصلاة عليهم
حق وان الأجر قيراطان
من يمش يتبع من جميع جوانب
لكن فقط من خلف للركبان
حرم إتباع بالصياح ومجمر
أسرع وقارب سرعة الرملان
نسخ القيام لها بأظهر مسند
صح الدليل لمن له عينان
باب فيمن يصلى عليه للجنازة ومواضع صلاتها وأوقات النهي عنها
وصلاة ميت بالكفاية فرضها
للمسلمين وعصبة الإيمان
إلا على طفل كذا مستشهد
ندبت بلا فرض و لا خسران
ويجوز دينا للإمام ومثله
ترك الصلاة على ذوي العصيان
وكذاك مرجوم وقاتل نفسه
للزجر والتأديب بالهجران
وتصح وسط مقابر أو مساجد
أو في المصلى أو بطهر مكان
لا دفن أيضا لا صلاة جنازة
عند البزوغ والاستواء وقتان
وكذاك من قبل الغروب دليلها
بحديث عقبة قال فيه :نهاني
باب في كيفية الصلاة على الميت
يقف الإمام تجاه منتصف النسا
وتجاه رأس رجالنا ببيان
كبر عليها أربعا بدليلها
خمسا وتسعا صح بالبرهان
وسواه موقوف وليس بحجة
ارفع يديك بأول لا ثاني
واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة
ثم الصلاة على النبي العدناني
وادعوا بخالص دعوة من بعدها
كحديث عوف واخش من حرمان
بختامها سلم بواحدة وقد
صح الدليل وجازت الثنتان
باب في الدفن وأحكام القبور
أوسع وأعمق إن حفرت وجائز
لحد وشق ها هما نوعان
واللحد أفضل و الكراهة حققت
في الدفن ليلا لا تقل عناني
ضعه على الجنب اليمين مقابلا
بيت الحرام و كعبة الديان
عند الفراغ ثلاث حثيات أتت
هي سنة من عند رأس الفاني
و القبر شبرا فارفعن ولا تزد
وسواه حرم بدعة الشيطان
باب في التعزية وأحكام زيارة المقابر
لا مشي فوق القبر لا ذبح ولا
تشييد مسجدها مع العمران
ويجوز زور مقابر من نسوة
في ندرة لا غالب الأحيان
صنع الطعام مع العزاء مؤكد
لذويه من أهل أو الجيران
الزكاة
ان الزكاة على المكلف أوجبت
أصنافها عشر بلا نقصان
باب في زكاة الذهب والفضة
ذهب وربع العشر فيه إذا غدا
عشرين دينارا من الأثمان
مع فضة ونصابها بدراهم
مئتان فيها ربع عشر داني
بهما وبالانعام شرط حاصل
حول يحول نهاية الحولان
باب في زكاة الأنعام
غنم وأبقار وابل بعدها
هذي هي الأنعام خير بيان
ونصابها أنس رواه مفصلا
فاحفظه حفظا موثق البنيان
ومعاذ يروي سنة البقر التي
صحت فعض عليه بالأسنان
باب في زكاة الزروع
وزكاة زرع أوجبت في أربع
قمح شعير والزبيب يداني
والتمر رابعها وما في غيرها
شيء وعشر حقها لمعاني
إلا لمسني فنصف العشر خذ
أوساقها خمس نصاب بيان
عسل الحمى البري فيه زكاته
والعشر يؤخذ صحب بالبرهان
باب في تعجيل الزكاة, وزكاة الحلي والركاز وعروض التجارة و الدين
لا ليس تعجيل الزكاة بجائز
وحديثه فمهدم الأركان
والحلي زكيه وصح دليله
بعمومه وخصوصه نصان
ما في التجارة من زكاة بينت
أو جوهر وعقاره وحصان
والخمس فرض في الركاز وغير ذا
ليس الزكاة به على الرجحان
والدين ليس به زكاة أثبتت
ان كان مضمونا وغير ضمان
باب في مصارف الزكاة
حرمت على ذي قوة وغنيها
مع ال هاشم والموالي ثاني
صرفت كما قال الإله بأية
في سورة لبراءة الفرقان
باب في أحكام زكاة الفطر
وزكاة فطر فرضها متعين
وقت الوجوب يكون في رمضان
وجبت على حر وعبد مسلم
وصغيرها وكبيرها صنوان
أصنافها تمر شعير بعده
أقط زبيب و الطعام يداني
والكل صاعا أخرجوا لكنما
قمح يصح ويخرج المدان
إخراج قيمتها اجتهاد باطل
والنص فوق تهافت الحيران
شرط الوجوب ملاكه من قيمة
ما فوق قوت اليوم بالإيقان
والوقت في رمضان قبل صلاتنا
للعيد أو من قبلها يومان
كتاب الصيام
هذا الصيام وفقهه بنصاعة
إذ انه ركن من الأركان
يجب الصيام على الجميع برؤية
صحت بأيتها من البلدان
صوموا إذا رؤي الهلال وأفطروا
وثبوته أن يشهد العدلان
ان غم أكمل عدة بتمامها
واعرف فهذا أفضل الحسبان
يجب الصيام بنية قد بينت
من قبل فجر دونما عدوان
باب في واجبات الصيام ومبطلاته
والمبطلات تعمد للقيء أو
أكل وشرب مع جماع جاني
يقضي الصيام مريضنا ومسافر
أو ذات حيض مع نفاس ثاني
من بعدها الحبلى كذلك مرضع
من دونما كفارة العصيان
اذ انها وجبت على متعمد
ذاك الجماع مع القضا نصان
والصوم يسقط دونما كفارة
عن عاجز بالسقم كالشيخان
ان كان في سفر المسافر شقة
حرم الصيام وصح مع عصيان
لكن بدون مشقة افطاره
هو يستحب برخصة الرحمان
وجب السحور ولا يجوز وصالنا
إلا إلى سحر بلا بهتان
باب في الصوم المحرم
والصوم يحرم يوم شك فافهموا
مع صوم دهر بعده العيدان
مع يوم سبت مفردا أو جمعة
فيه النصوص تظاهرت بتداني
أيام تشريق حرمن وإنها
جازت لفاقد هديه الحيران
مع نصف شعبان وما يتلوا له
إلا لمعتاد على جريان
باب في الصيام المستحب
و المستحب صيام يوم بعده
فطر ليوم وضح اليومان
وكذاك الاثنين خميس مثله
أيام بيض فضلها متساني
مع ستة من عرض شوال أتت
ومحرم و العظم من شعبان
سنة يكفر صوم عاشوراء مع
عرفات فيه كفرت سنتان
باب في أحكام الاعتكاف
والاعتكاف تقرب ومحله
المسجد الأقصى كذا الحرمان
واللبث شرط والنكاح مفسد
والصوم ليس بواجب الاتيان
لا تحسبوا نفي اعتكاف أنه
نفي بأن المكث من قربان
فالمكث في كل المساجد طاعة
وتقرب وولاية الرحمان
كتاب الحج والعمرة
والحج هاك بيانه بدلائل
تسري مع التحقيق والبرهان
فالحج فورا واجب مع قدرة
من متعة أو مفرد وقران
باب في معنى الركن و الواجب و السنة في الحج
والأصل في كل المناسك أنها
وجبت لقول خذوا بأمر بيان
إلا إذا دل الدليل بنقلها
إما لندب أو إلى الأركان
والركن إن يترك فحجك باطل
ترك الوجوب فليس بالبطلان
لكن أثمت إذا تركت لواجب
وبترك ندب ليس من عصيان
باب في محظورات الاحرام
من محرم حرم التطيب بعده
ونقاب أنثى ثم قفازان
لا فسق لا رفث ولا جدل ولا
صيد ولا نكح من الإنسان
اقتل عقورا والغراب وحدأة
أفعى وعقربها مع الفئران
لا تقطع الأشجار إلا اذخرا
اذ مكة مع طيبة حرمان
باب في أركان الحج
أركان حج أربع هي نية
عرفات قف فيها بلا هذيان
ووقوف جمع مع طواف إفاضة
تمت ,سواها ليس من أركان
باب في واجبات الحج وكيفيته
أحرم من الميقات أول واجب
واجهر بتلبية بكل مكان
فإذا وصلت فطف وسعي بعده
قصر حللت بمتعة في الان
من ساق هديا يبق في احرامه
سردا ليوم النحر بالإيقان
أحرم بثامنها أهل بحجة
لمنى فسر بالذكر والإحسان
نم في منى حتى الشروق وسر إلى
عرفات كبر لب مجتمعان
حتى غروب الشمس ثم أفض إلى
جمع وصل الفجر فرض بيان
من بعدها عند الشروق فسر إلى
جمرات رمي واجب الاتيان
فالذبح بعد الرمي ثم احلق كذا
طف للإفاضة أوكد الطوفان
لا تنس سعيا واحدا عن قارن
لكنه مع متعة سعيان
والحلق والتقصير ذا لرجالنا
قصر فقط لجماعة النسوان
قدم وأخر دونما حرج بها
وبذا حللت تمام حل زمان
أيام تشريق بها ارم بجمرة
بعد الزوال وليله مثلان
من بعدها طف للوداع فانه
ختم لحجك دونما ادهان
وإذا تركت من المناسك منسكا
عجزا مع الحرج الشديد الجاني
فيصح حجك دونما كفارة
إلا إذا المتروك من أركان
باب في الاحصار والدماء
والحكم في الإحصار فهو إعادة
للحج مع هدي بلا عدوان
إلا إذا حصل اشتراط سابق
فعليك حج دون هدي معاني
إن جاء نص في دم فاعمل به
وسواه فارفض فهو دون كيان
باب في أحكام العمرة
لا ليست العمرات فرض واجب
لكنها من سنة العدناني
أعمالها كالحج دون معرف
رمي زيارة مشعر الرحمان
الجهاد
إن الجهاد فريضة بكفاية
بل يجز إن يرفض الأبوان
ووجوبه متعين لضرورة
مستنفرا وإذا التقى الزحفان
سقط الجهاد عن السقيم وأعرج
ثم النسا والعمي والصبيان
باب في مشروعية الجهاد
يبقى الجهاد الى قيام قيامة
ولحاجة قصوى أجز لهدان
ندعوا الطغاة المشركين جميعهم
للدين أو دفع الجزى بهوان
ان لم يجيبوا فالقتال جوابنا
حتى يحكم منهج القران
باب في أحكام التولي
إن التولي و الفرار كبيرة
إلا بحالات أتت ببيان
بتحيز و تحرف أو كثرة
لعدوهم من دونها الضعفان
باب في أحكام قتال الكفار
قتل الضعيف محرم إن لم يكد
كالطفل والأشياخ والنسوان
إلا بتبييت فذاك مخصص
لعموم نهي بين الأمران
ومحرم حرق النبات سوى الذي
مد العدو كناصر معوان
والحرب فيها الكذب جاز وخدعة
لا تستعن بالمشرك الخوان
باب في أحكام الغنيمة وتقسيمها
والأربع الأخماس عند غنيمة
لمقاتلين بأوضح التبيان
والخمس يقسم خمسة بالنص زد
سهم النبي لمن تلا زمان
نفل الغنيمة ثابت بأدلة
ثم الصفي كلاهما نصان
لا نفل إلا بعد خمس لا تزد
في النفل عن ثلث بنص داني
باب في أحكام الغنيمة وتقسيمها
لا قسم بل رضخ لعبد والنسا
والأكل جاز بغير ما سهمان
إن يأخذ الكفار ملكا مسلما
إن يسترد بعد له بأمان
ويجوز تقتيل الأسير ورقه
ثم الفداء و منة الرحمان
إن الغلول ضلالة وغواية
وسبيله بدكادك النيران
باب في أحكام الفيء
والفيء يقسم خمسة من أسهم
في الحشر جاء النص كالعنوان
والسلب لا تخميس فيه ,وجائز
القتل للمتجسس الخوان
واعرف حديث المصطفى بجزيرة
للعرب أن لا يجتمع دينان
كتاب الايمان والنذور
لا حلف إلا بالإله أو اسمه
أو وصفه هذا هدى الأيمان
إن اليمين إذا عقدت عددتها
و سواه لغو ليس بالحسبان
كيمين ناس أو باكراه كذا
خطأ جرى عفوا بطرف لسان
لا ليس في الحلف الغموس مكفر
بل توبة موثوقة البنيان
باب في الاستثناء باليمين و تكريرها وأنها على نية المحلف
لا حنث إن قيدتها بمشيئة
أو أي قيد بعده بثواني
إن اليمين بنية لمحلف
إلا بنص ضرورة وبيان
وإذا تكررت اليمين مؤكدا
ومغلظا عدت من الوحدان
باب في كفارة اليمين
كفر قبيل الحنث أو من بعده
وبذاك صحح عندنا النصان
كفارة الأيمان أطعم عشرة
أو فاكس من مسكينها العريان
أو رقبة أعتق لها مهما تكن
ونفيسها ندبت مع الايمان
وثلاثة الأيام صم إن لم تجد
بتفرق و تتابع مثلان
باب في أحكام النذور
والنذر مكروه وأوجب للوفا
إلا إذا المنذور من عصيان
أو لم تطق أو لم تسميه فذا
كفر له كفارة الأيمان
باب في كفارة النذر
و المال يجزي الثلث فيه لناذر
إنفاقه بالكل لا نقصان
من ينذر المشي الطويل لمكة
يركب ويمش بدون هدي الجاني
من حرم الشيء الحلال فقوله
خطأ ولا تكفير في الاتيان
كتاب الأضاحي و الذبائح و الصيد
إن الأضاحي واجب وزمانها
العيد و التشريق خير زمان
بالإبل و الأبقار ثم ثنية
للمعز ضح كذا وجذع الضان
باب ما لا يجزئ وما لا يجزئ في الاضاحي
لا تجزئ العجفاء ثم مريضة
والعرج بينها مع العوران
والبيع منها لم يجز بل أطعموا
وتصدقوا واذخر من اللحمان
في العشر لا تأخذ لأظفار وشعر
إن ترد أضحية الإحسان
باب في أحكام العقيقة
إن العقيقة سنة بدليلها
للبنت شاة للفتى شاتان
و الكبش جاز عن الجميع ووقتها
من يوم سابعه بلا دوران
وتصدقن عن شعره من فضة
من بعد حلق قدره بوزان
باب في الذبح وأحكام التذكية
والذبح جاز بكل شيء ما عدا
سنا وظفرا هاهما نصان
ومحله كالنحر حلق إنما
تتميمه أن يقطع الودجان
وذكاة أم للجنين ذكاته
جل للجراد الميت مع حيتان
باب فيمن يجوز منه الذبح
و الذبح جاز من الجميع سوى الذي
هو مشرك أو جن مع سكران
مع فرض تسمية بشرط تذكر
وإذا نسيت , العفو في النسيان
باب في أحكام الصيد
و الصيد جاز لأكل لا لاعب
يرميه مثل المترف الشبعان
و الصيد جاز بخارق لا غيره
سم الإله وصد برمح طعان
و الصيد للوحشي ليس لالف
إلا إذا ذو الالف ند كجاني
باب في أحكام الصيد بالجوارح
كل الجوارح إن تعلم , صيدها
حل بتسمية ودون لعان
والكل إن يأكل وان يك غيره
معه فدع ما صاد كالادران
و الصيد إن ما غاب ثم لقيته
و السهم فيه فكل بلا انتان
إلا إذا في الماء كان وقوعه
أو فيه من أثر سوى السهمان
كتاب الاطعمة و الاشربة واللباس و الزينة
باب في أحكام الاطعمة
كل الطعام محلل إلا الذي
يأتيك منصوصا مع التبيان
مخنوقة موقوذة مع ميتة
و نطيحة مع أكل سبع جاني
ذات التردي و التي ما ذكيت
ودم وخنزير هما شران
جلالة مع كل ذي ناب سوى
ضبع و ذات مخالب الطيران
وحمارها الأهلي مع بغل أتى
مع كل ذي ضرر من العدوان
باب في أحكام الاشربة
ثم الشراب محلل إلا الذي
خمر غدا وبضاعة السكران
شرب النبيذ محرم إن يختلط
أو كان منقوعا الى الغليان
من كان مضطرا يجوز أكله
ما كان ممنوعا بلا عصيان
باب في أحكام اللباس
إن اللباس له شروط عدة
بالستر للعورات في إحسان
ودعوا الحرير فللرجال محرم
إلا الضرورة أو سدى القمصان
ودعوا المعصفر و المزعفر و الذي
هو شهرة وتشبه النسوان
وكذاك إسبال الإزار و صورة
كانت من الإنسان و الحيوان
ومن الحديد خواتم قد حرمت
و كذاك من ذهب على الذكران
كتاب النكاح و الطلاق و العد والنفقات
فرض الزواج لقادر اذ لم يجز
فعل التبتل مسلك الخصيان
للخاطبين يسن نظرة ناظرة
متأملا و مرددا بعيان
لا عقد إلا مع رضاء وليها
شرطا و إلا رد بالبطلان
عضل الولي وكفره سبب غدا
في جعل هذا الأمر للسلطان
إذن النساء لخطبة شرط بها
أعلن نكاحا غاية الإعلان
شرط الصداق و ليس من حد له
بل جاز في اي من القران
وجب الصداق جميعه بالموت أو
بعد الدخول تبين الوصفان
باب في المحرمات من النساء
ومن النساء أعد كل محرم
الأمهات مع البنات تداني
و الأخت و العمات و الخالات زد
بنت الشقيقة و الشقيق الحاني
والجمع بين شقيقين , ومرأة
مع عمة أو خالة ضران
مع زوجة لأب وابن حرمت
وزيادة عن أربع النسوان
مع أم زوجته كذلك بنتها
مع شرط عقد والدخول لثاني
و المشركات ومن جلدن بزنية
اذ كل زانية تحل لزاني
ورضاعة كولادة رضعاتها
خمس قبيل الفطم في الأزمان
باب في النكاح المحرم
ثم النكاح بعدة فمحرم
ثم الشغار ومتعة البطلان
ومحلل ثم النكاح لمحرم
و جميعها بغي من العدوان
ونكاح عبد جائز من حرة
و العكس ليس بجائز الحدثان
لكن نكاح العبد شرط حصوله
إذن لسيده بلا روغان
باب في حقوق الزوجين
ثم النساء حقوقهن بكسوة
وكذاك إنفاق و ترك هوان
وله عليها حق طاعتها له
والويل إن تركته كالغضبان
باب في أحكام الطلاق
إن الطلاق لواقع في لفظه
أو شبهه مع نية شرطان
ليس الطلاق بواقع من هازل
أو مخطئ بالكره و السكران
لفظ الثلاث على الصحيح بطلقة
لكن أثمت لبدعة الشيطان
ووقوعه في الحمل أ طهر إذا
ترك الجماع به هما وصفان
باب في أقسام الطلاق
أقسامه الرجعي أيضا بائن
الأول الرجعي خذ ببيان
في الطلقة الأولى وثانية أجز
لرجوعها في عدة بأمان
إن تمض عدتها يصح رجوعها
لكن بعقد مبتدي الحدثان
بعد الثلاث طلاقها بانت به
لا عود إلا بعد زوج ثاني
ويجوز تخيير النساء وواجب
في رجعة أن يشهد العدلان
باب في عدد المطلقات
من طلقت قبل الدخول فما لها
من عدة تعتدها بأوان
أو طلقت بعد الدخول فإنها
بثلاث حيضات أتت ببيان
أو ذات حمل وضعه أجل لها
حتى ولو لم يبق غير ثوان
من لم تحض وذوات يأس قدرها
بثلاثة من أشهر الأزمان
حكم الحرائر و الإماء جميعها
في عدة في الشرع مستويان
بولادة أو أشهر هي أربع
مع عشرة ذي عدة الموتان
باب في نفقة المطلقات
من طلقت رجعية وجبت لها
نفقاتها طرا مع الإسكان
أما التي بتت فلا ,إلا اذ
حبلى غدت أنفق بلا نكران
وجب المتاع لكل من قد طلقت
حقا على ذي الدين و الإحسان
باب في أحكام الاحداد
حرم لاحداد غدا متجاوزا
لثلاثة الأيام للنسوان
إلا على زوج شهور أربع
مع عشرة الأيام بالرجحان
حرم التكحل و التطيب و الحلي
وثيابها مصبوغة الألوان
لا ليس احداد على من طلقت
بثلاث طلقات طلاق مبان
باب في أحكام الخلع
و الخلع فسخ جائز بمسبب
عن قيمة للمهر أو نقصان
تعتد فيه حيضة لا غيرها
فخذ الصحيح و دونما شنأن
باب في أحكام الإيلاء
وزمان إيلاء شهور أربع
إما الرجوع أو الطلاق بأن
إن يرفض التطليق يجبر راغما
في طلقة رجعية الأركان
باب في أحكام الظهار
ثم الظهار ولفظه متقيد
في زوجة لا غيرها لمعان
ان عاد فيما قال وهو نكاحها
كفر كما قد جاء في القران
أعتق فان لم تستطع صم ساردا
شهرين ان لم تستطع لتدان
أطعم مساكينا يكون عدادهم
ستين من أهل أو الجيران
باب في أحكام اللعان
وإذا رمى زوج لزوجنه خنا
وجب اللعان فهاك حكم لعان
الكل يشهد أربعا مع لعنة
و يكون نفريق لطول زمان
إن صدقت ما قال ترجم بتة
أو عاد يجلد جلدة البهتان
ليس اللعان بجائز إن لم يكن
بحضور أهل الأمر و السلطان
باب في أحكام الحضانة
إن الحضانة أثبتت للأم إن
هي لم تزوج دائم الأحيان
من بعدها لأب مقام قد تلا
من بعده الخالات دون تواني
من بعدها الرحم القريبة قد تلت
فولاية الأرحام في القران
ويجوز تخيير الصغير إذا وعى
أما لأم أو أب ببيان
باب في النفقات
أنفق على الزوجات حقا واجبا
ومثالهن الابن و الأبوان
وبدون علم الزوج تأخذ ما كفى
بدليل هند مع أبي سفيان
و على الأقارب أنفق بكفاية
فالأقربون أحق بالقربان
كتاب البيوع و المعاملات
و البيع إن الأصل في البيع الرضا
مع حل ما قد بيع مشترطان
باب في البيوع المحرمة
فمحرم بيع لأي محرم
أو بيع ذي غرر من الاهوان
خذ كل بيع منكر و محرم
في سنة وأدلة القران
الخمر و الخنزير ثم الكلب زد
صنما و سنورا دم السيلان
عسب الفحول وميتة و تنابذ
وتزابن و تحاقل يا حاني
وتعاون و تلامس وتخاضر
وتناجش وقفيز.ذا الطحان
مع بيعتين ببيعتة و كذلكم
في البيع حرم عندنا الشرطان
سلف وبيع ثم فضل مياهنا
مع كل ربح فاقد لضمان
مع بيع ما لم تملكوه وهكذا
حرم التلقي اليوم للركبان
بيع على بيع وبيع حصاتهم
تسعيرنا و السعر للرحمان
بيع الحواضر للبدى مع حكرة
مع عينة ضع جائحات زمان
رطب بتمر لا يحوز بخرصه
إلا العرايا وهي للسغبان
باب في أحكام البيوع
لا بيع إلا بعد قبض إنما
بجزافه وجب انتقال مكان
قبل التفرق فالخيار مثبث
بالعيب جاز الرد دون تواني
إن قام خلف فالمقال لبائع
عند انعدام شهادة وبيان
باب في البيع بالتفاضل و النسيئة
في ستة الأصناف لا في غيرها
حرم التفاضل والنسا الاثنان
هي فضة ذهب شعير قمحها
ملح وتمر خذ لها بتهاني
فإذا اختلفن فحرموا لنسيئة
وأجز تفاضلها بلا دوران
لكن سواها فيه خلف قائم
والحق حصر النص بالرجحان
اذ في سواها جاز أي تفاضل
و نسيئة وكلاهما سيان
باب في السلم
هذا هو السلم المعرف أنه
سلف بقبض عاجل لأوان
و الشرط معرفة لكيل مسلف
أو وزنه واعرف لوقت زمان
باب في أحكام القروض
و القرض خير رده متعين
مثل بمثل وزنه بوزان
ويجوز في حسن القضاء زيادة
عند الوفاء غدا من الإحسان
باب في أحكام الاجارة
إن الإجارة عقد نفع جائر
بمعرف ومحلل ركنان
فمحرم مهر البغي وأجرة
لمؤذن مع كسب الكهان
وكذاك تعليم لقران اتى
ثم القفيز لذلك الطحان
كره اكتساب حجامة بدليله
وف الأجير بغير ما نقصان
و الأرض جاز كراؤها بدراهم
وتجوز أيضا منحة الإحسان
لكن بربع أو بثلث جوزت
بكراهة وبذا التقى النصان
باب في أحكام شركة المضاربة
ان المضاربة التي قد جوزت
وصفت بأن يتشارك الشخصان
المال من هذا و هذا جهده
بوضوح سهم الربح و التبيان
هو جائز بدراهم وبغيرها
من دونما غرر ولا تيهان
باب في أحكام الشركات
والشركة المسموح في إتيانها
في كل معلوم حلال داني
فتجوز بالأموال ثم بغيرها
مثل العروض وسائر الأعيان
باب في أحكام الشفعة
في كل شرك شفعة قد أوجبت
من قبل تقسيم بلا حيدان
ثبتت لجار باتحاد طريقه
بالبيع تثبت ليس بالإحسان
باب في أحكام الرهن
و الرهن جاز لحاضر و مسافر
في أب شيء حل بالبرهان
وخراج رهن للذي هو منفق
بحليبه وركوبه صنفان
ويجوز بيع الرهن عند حلوله
حتى يرد الحق دون هوان
باب في أحكام الحوالة
وإذا أحلت على مليء فاتبع
فقه الحوالة خذه بالإذعان
بالفقر أو جحد المليء فإننا
نحو المحيل نرد بالرجعان
باب في أحكام الوكالة
ان الوكالة جوزت في كل ما
قد حل مع شرط الرضا وصفان
اذ لا تجوز وكالة في منكر
ورضا الموكل رأس هذا الشأن
باب في أحكام الكفالة
ان الزعيم لغارم بكفالة
هذي الخلاصة بينت لضمان
وكفالة بالوجه فاسدة هنا
لكن تصح كفالة الأعيان
باب في أحكام الحجر
و الحجر يثبت للصبي ومثله
ثم السفيه مبذر الأعيان
ويزول إن أنست رشدا صالحا
ومع البلوغ فذاك شرط ثاني
باب في الغصب وأحكامه
و الغصب إثم رده متعين
بالمثل أو من قيمة الأثمان
وإذا زرعت لأرض قوم غاصبا
نفقات زرع خذ ولا من ثاني
**واقلع لعرق ظالم و لتضمنوا
بالليل شر جناية الحيوان
باب في أحكام اللقاطة
للقاطة قد جاز أخذ معرف
وانشد بمكة غاية النشدان
أشهد ذوي عدل و قيد وصفها
إن كان قيمتها بذات الشان
من بعد حول الانتفاع محلل
إن يأت صاحبها نكن بضمان
إن التقاط الإبل ليس بجائز
لكن سواها جاز من حيوان
باب في أحكام الهدايا
إن الهدية تستحب بجائز
كافئ عليها فهو خير ثاني
حرم الرجوع بها لغير أب كذا
سو العطاء لعصبة الولدان
وهدية من مشرك قد حرمت
إلا لتأليف القلوب الحاني
باب في أحكام الوقف
و الوقف هدي طيب اذ أجره
بعد الممات يظل في جريان
من يشترط بالوقف شرطا فاسدا
فاردد عليه الشرط بالبرهان
باب في أحكام الودائع
فرض عليك اذ ائتمنت وديعة
الحفظ مع رد لها بأمان
إن أتلفت تضمن ولكن إن تكن
من غير تقصير فغير ضمان
كتاب السبق و الرمي
ومحرم سبق بغير ثلاثة
مصل وخف حافر الحيوان
وسواه جاز بغير جخل إنما
من واحد هو جاز لا الطرفان
كتاب الوصايا و المواريث
إن الوصية تستحب وإنما
وجبت بحق واجب الاتيان
نسخت مواريث الإله وصية
للوارثين فكن على تبيان
ان الوصية فوق ثلث حرمت
والشرط فيها طاعة الرحمان
باب في الوارثين على الدوام
هذي الفرائض هذبت بعناية
تأتيك كالثمر القريب الداني
الوارثون على الدوام أب
أم وأبناء كذا الزوجان
فالسدس للأب إن يكن لمورث
ولد ويأخذ ما بقي ببيان
ان لم يكن ولد ينله جميعه
من بعد من ورثوا بكل أوان
للأم سدس إن يكن لمورث
ولد كذا أو إخوة حالان
إن لم يكن ولد له أو إخوة
للأم ثلث دونما نقصان
للزوج ربع إن يكن ولد هنا
للزوج إن هو لم يكن ربعان
ولزوجة ثمن إذا ولد هنا
إن لم يكن ولد لها ثمنان
والابن يأخذ كل مال مورث
من بعد من يرثون دوم زمان
لكن إذا يتنوع الأبناء قل
للبنت حظ للفتى حظان
ثم البنات نصيبهن مبين
فالاثنتان وما علا ثلثان
لكن واحدة لها نصف أتى
يتلى بآيات من القران
باب في الميراث الجد و الجدة
إن نفقد الأب وارثا فمقامه
للجد يحجب عصبة الإخوان
و الجد فهو أبو أب لا غيره
فافهم مقالي فهم ذي عرفان
ولجدة سدس فحقق وصفها
أم لأم أو أب ببيان
والشرط في الميراث أن لا حاجب
كأب وأم اذ هما حيان
باب في مواريث الكلالة
هذي مواريث الكلالة فقدنا
لأب مع ابن ها هما طرفان
فلإخوة لأب و أم حجبهم
إخوانهم لأب مدى الأزمان
إلا إذا كانت هناك شقيقة
مع أختها لأب فهاك بياني
لشقيقة نصف وأما من غدت
لأب فسدس يكمل الثلثان
والأخت تأخذ وحدها نصفا كذا
مع أختها أو ما علا ثلثان
لكن إذا معها أخ فزيادة
ورثوا بتعصيب بلا نكران
ومع البنات فإنها هي عصبة
نقل ابن مسعود مع البرهان
أما الذكور فعصبة قد بينت
بأدلة عن ورثة الإخوان
باب في ميراث الإخوة لأم
ولإخوة للام ثلث بينهم
لجماعة وأقلها اثنان
لا فرق بين مذكر ومؤنث
الفرد سدس ضعفه سدسان
ورث ذوي الأرحام دون تردد
بأدلة معمورة البنيان
مسائل أخرى تتعلق بتوزيع التركات
واعلم فهذا كله من بعدما
تقضى الديون و كلفة الأكفان
أو بعد تنفيذ الوصية ان تكن
شرعية لا في هوى الشيطان
لا ليس ميراث لمن هو قاتل
وكذاك لا يتوارث الدينان
كتاب القصاص و الحدود
إن القصاص شريعة نبوية
وبها انتظام الناس و الأكوان
فالقتل حق لقاتل متعمد
لا فرق بين الحر والعبدان
وكذلك الأنثى بحكم واحد
مع شرط إسلام بلا كفران
لا قتل للأب بابنه ولمسلم
بالكافرين وعصبة الأوثان
وكذا القصاص بكل جرح عامد
من بعد برء الجرح بالتبيان
باب في أحكام الديات
إن الديات وجبن من خطا ومن
شبه التعمد غلظت بأمان
و العمد بعد العفو فيه غلظت
دية كشبه العمد للعدوان
وعداه ما قد صولحوا في أخذه
عن قتل عمد أو جراح هوان
باب في القصاص و ديات الاعضاء
إن القصاص تماثل و لتقتلوا
للقاتلين ولو هم ألفان
و المسلمون تماثلوا بدياتهم
لا فضل للذكران عن نسوان
لكن ديات الكافرين بنصفهم
نص يبدد ظلمة العميان
ولكل عضو قدره بأدلة
مشروحة محدودة الأركان
باب في حد الزاني
مئة من الجلدات للبكر الذي
يزني مع التغريب عام زمان
وثبوثته بشهادة من أربع
وظهور حمل واعتراف الزاني
والرجم حتى الموت حكم إلهنا
و النص جاء به لذي الإحصان
باب في حد القذف
قذف النفوس المحصنات كبيرة
فدع الهوى واحذر شرور لسان
الجلد مع رفض الشهادة حكمه
حتى وان هو تاب في إعلان
إلا إذا قامت شهادة أربع
في صدق ما قد قال بالإيقان
باب في حد السرقة
ولسارق ربعا من الدينار أو
ما فوقه قطع يد العدوان
لا قطع في غزو و لا في خلسة
أو مثمر أو نهبة الخوان
باب في حد شرب الخمر
في الخمر جلد الأربعين مثبت
في أربع المرات قتل فاني
باب في اللواط واتيان البهائم
حكم اللواط لثيب أو غيره
بدليله أن بقتل الطرفان
وكذا الذي يأتي البهيمة انه
يجزى بقتل ماحق وهوان
باب في الردة
والقتل للمرتد شرع واجب
بعد استتابته على الرجحان
باب في التعزير
و الحبس و التعزير حاز بتهمة
حتى يبين القصد من روغان
و الجلد في التعزير غير مجاوز
عشرا من الجلدات بالبرهان
ولساحر عززه حتى يتقي
ويتوب عن أكذوبة الكهان
ترك الزكاة أو الصلاة تكاسلا
فيها من التعزير كل هوان
باب في الحرابة و البغي
والقاطعون الطرق أهل حرابة
نوع العقوبة جاء في القران
ثم الإمام مخير في أيها
يختاره بتناسب الميزان
باب في قتال البغاة و الخارجين
قتل البغاة الخارجين وجوبه
حق إذا نهضوا الى العدوان
لا سلب منهم ثم لا سبي ولا
قتل الجريح و لا الأسير العاني
كتاب القضاء والشهادات
إن القضاء قوامه بالعدل مع
وصف اجتهاد ليس للنسوان
ثم الهداية حرمت وقضاؤنا
في حالة التشويش كالغضبان
إن القضاء نفوذه في ظاهر
اذ كل ما في الغيب للرحمان
صح القضاء على الذي هو غائب
ان عاد صح النقض بالبرهان
باب في أحكام الشهادة
إن الشهادة عند حق أوجبت
بادر إليها سرعة العجلان
حد الزنا بشهادة من أربع
وسواه يقبل عنده الاثنان
ويجوز حلف لليمين و شاهد
بالرضع جاز شهادة الوحدان
و الكافران على الوصية أشهدا
في حالة الأسفار مقبولان
والمرأتان تجوز عن رجل وفي
كل تجوز شهادة النسوان
باب في المرفوضين من الشهود
وارفض شهادة فاسق أو قانع
أو قاذف أو صاحب الشنان
وإذا ادعى الاثنان شيئا و استوى
فيه الدليل يرد للسهمان
والحكم بالاقرار حق واجب
ودليله كالشمس في الأكوان
الخاتمة
إني وان أجهدت نفسي ناظما
ومراجعا و محققا ببيان
لعلى يقين بانفطاري ساهيا
والسهو مولود مع الإنسان
فانشر محاسنها وكن لي ناصحا
فالنصح منهج عصبة الايمان
الحمد لله حقَّ حمدِه ، والصلاة ُ والسلامُ على نبيِّه وعبده ، وعلى آلهِ وصحبهِ وجُندِه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النبوية
المقدمة
الله أحمد دائم الأزمان
ملء السماء وملء كل مكان
ثم الصلاة مع السلام على الذي
نزلت عليه هداية الفرقان
والفقه في شرع النبي محمد
حثت عليه أدلة القران
من شاء ربي أن يسدد دربه
أعطاه من فقه مع الإيمان
والفقه آيات بإحكام أتت
مع سنة صحت تمام بيان
ولقد نويت على اختصار طريقة
تحوي لباب الفقه في غنيان
هذبتها منظومة بوضوحها
نونية للحافظين تداني
تحوي من الفقه المنخل زبدة
للطالبين الحفظ بالإمكان
والله أسأل أن تتم على الذي
يرجوه ربي دونما حيصان
كتاب الطهارات
باب في أقسام المياه
الماء قسمه الدليل ثلاثة
من طاهر ثم المطهر ثاني
والنجس ثالثها النجاسة غيرت
من طعمه والريح والألوان
ومطهر وهو الذي قد أطلقت
أوصافه عن كل قيد جاني
والطاهر الموصوف ذاك مخالط
لطهارة كالترب دون تواني
والشرط في هذا المخالط انه
ذو كثرة لا باليسير الشان
باب في الاستنجاء وأحكام التخلي
حرم التبول في الطريق وظله
وسط المقابر سنة الشيطان
كره التبول في قبالة قبلة
مستدبرا أيضا من الهجران
بثلاثة الأحجار نجو أو بما
لا العظم لا روث من الحيوان
باب في النجاسات وأحكام التطهير
ونجاسة تعدادها الخنزير مع
بول لإنسان أو الحيوان
والمذي ريق الكلب مع دم حيضة
مع ميتة تطهيرها نوعان
بالماء وهو الأصل عند طهارة
أو رخصة جاءت من الرحمان
كالدلك طهر بالتراب نعالنا
أو ذيل ثوب جاء للنسوان
شرط النجاسة أن نزيل وجودها
في أي شيء طاهر الأركان
باب في فرائض الوضوء وسننه
ثم الوضوء بنية فابدأ بها
واغسل لوجهك تنق من أدران
واغسل يديك إلى المرافق عارفا
برواية جاءتك عن عثمان
مضمض كذا استنشق لرأسك فام
سحن للكعب تغسل عندنا الرجلان
رتب وضوءك باحتياط ظاهر
وال الوضوء وذاك بالبرهان
وعلى الجوارب فامسحن وعمامة
في سنة زد يمسح الخفان
يوم وليلته لأهل إقامة
وثلاثة لمسافر لا تاني
والمسح فوق الخف لا من تحته
قول على الفقه الصحيح الداني
ثم السواك فسنة لوضوئنا
وصلاتنا وتيقظ النومان
باب في نواقض الوضوء
ونواقض لوضوئنا قد بينت
بالمذي أو نوم مع الميلان
حدث ومس الفرج كان بشهوة
مع أكلنا من لحمة البعران
لا ليس لمس للنساء بناقض
لا قيء لا دم دام في سيلان
باب في الأغسال الواجبة والمستحبة وأركان الغسل
والغسل يوجبه احتلام ظاهر
وخروج مني شهوة الإنسان
ومع انقطاع الحيض أو لنفاسه
والموت من بعد التقاء ختان
ومغسل ميتا كذلك من نوى
الإسلام فافهم شرعة الإحسان
أركانه هي نية وإفاضة
للماء تمت ذاك خير بيان
هو يستحب لمحرم ولجمعة
زد بعد إغماء مع الغشيان
ولمن أراد دخول مكة إنه
بدليله والحق مقترنان
باب في شروط التيمم وأحكامه
إن التيمم ضربة قد أفردت
الوجه يمسح قبله الكفان
بترابها أو بالصعيد وجوبه
فقد المياه وعجزنا سببان
وبه تصلي ما تشاء لأنه
بدل لغسل مع وضوء ثاني
لا تنس نيته وكن متنبها
لنواقض في فهمها بعيان
هي ناقضات وضوئنا بزيادة
لقياك ماء ممكن الوجدان
إن الصلاة تأكدت حتى وإن
جنبا تكون ويفقد الطهران
باب في أحكام الحيض والاستحاضةوالنفاس
وتحكمت في الحيض عادات النسا
إذ لا دليل معين لزمان
دمه السواد مميز إذ غيره
هي الاستحاضة عند ذي عرفان
والمستحاضة للصلاة توضأت
مع كل وقت دونما روغان
إن الصلاة مع الصيام لحائض
ثم الجماع محرم الإتيان
إلا إذا اغتسلت بعيد طهارة
والصوم تقضيه هدى الديان
حكم النساء كحكم حيض إنما
لأقله حد بلحظ ثواني
مع أربعين لحد أكثره أتت
ودليله يعلوا على البطلان
وعلى المجامع حائضا كفارة
نصف من الدينار أو نصفان
ويحل منها للمباشر كلها
إلا النكاح ودبرها كفران
باب في تطهير الجلود وأحكام الأواني
كل الجلود إذا دبغن تطهرت
خنزيرها وكلابها سيان
أوك السقاء وسم مع إيكائه
غط الإناء بسنة العدناني
حرمت أواني فضة أو عسجد
والمستحل مجرجر النيران
باب في الأذان وأوقات الصلاة
وصف المؤذن بالأمانة وارد
وإقامة وجبت وجوب أّذان
فاعرف لأوقات الصلاة كما أتت
بحديث حق صادق التبيان
يرويه مسلم في الصحيح وغيره
فاحفظه واقطف من جناه الداني
واعرف لأوقات الكراهة إذ بها
حرمت صلاة العبد بالبرهان
من بع فجر لارتفاع الشمس زد
عند استواء الشمس في الأكوان
من بعد عصر قيده بنزولها
قبل الغروب بساعة الأصلان
باب في الجمع بين الصلاتين وقضاء الصلاة
والجمع من حرج يجوز كما روى
الحبر ابن عباس على الرجحان
من نام أو نسي الصلاة فوقتها
عند التذكر في مقال صيان
لا تقض ما قد فات ترك تعمد
واجبر بنفل وارج من غفران
باب في شروط الصلاة وأركانها
إن الصلاة شروطها معروفة
والواجبات كذاك مع أركان
فشروطها وقت يحل ونية
وتوضؤ مع قبلة الرحمان
أركانها تكبيرة الإحرام مع
فرض القيام بقدرة الإمكان
ثم الركوع مع السجود وجلسة
وجميعها ردفت بالاطمئنان
وقراءة أم الكتاب ورتبن
وختامها التسليم يا إخواني
باب في سجود السهو
فرض السجود لمن سها بثلاثة
بزيادة والشك والنقصان
وسجود سهو هاك من تفصيله
قبل السلام وبعده صنفان
إن جاء نص قبل تسليم فخذ
أو بعده خذه بلا نقصان
وسواه أنت مخير في فعله
من قبله أو بعده حالان
باب في واجبات الصلاة
والواجبات أعدهن لعارف
فاعلم وحقق كنت غير مهان
الإبتداء بسترة فادنوا لها
وضع الشمائل تحت ذي الأيمان
اسجد عل سبع: أصابع رجلكم
والركبتان وجبهة ويدان
قدم يديك إذا سجدت كذا الصلاة
على النبي مبلغ الفرقان
ثم التشهد واجب بأدلة
إذ حكم أولها كحكم الثاني
من أربع: فتن الحيا والموت عذ
والقبر والدجال والنيران
طهر لثوبك مع مكان, واستروا
العورات ثم طهارة الأبدان
باب في سنن الصلاة
وسوى الذي قدمته سنن أتت
فاعرف لها بالعلم و الإتقان
باب في مبطلات الصلاة
والمبطلات كلامنا بتعمد
أو ترك شرط حق بالإتيان
أو ترك ركن عامدا وصلاة منف
فرد وراء الصف ياإخواني
أوشغل مشتغل يزيح نظامها
كالأكل أو شرب هما خطان
باب في نواهي الصلاة
هاكم نواهي للصلاة تنكرت
سدل وسبل نقرة الغربان
كف لشعر ثم ثوب رفعنا
بصرا لأعلى غاية الخسران
وفم يغطى ثم كشفك عاتقا
إقعاء كلب, نزلة البعران
ثم افتراش السبع,لبس محرم
وتلفت العينين في الروغان
من يفعل النهي المحرم اثم
لكن تصح صلاته ببيان
باب في أحكام الجماعة والإمامة
ثم الجماعة وهي واجبة على
من كان ذا التكليف من ذكران
إلا لذي عذر, وتعقد عندنا
بمقال حق عقدها إثنان
خطأ الإمام إذا جنى بصلاته
فعليه ليس عليك أي ضمان
ذو النفل جاز يؤم مفترضا أتى
رص الصفوف وسوها فرضان
باب في الجمعة وأحكامها
والجمعة الغراء فرضا أوجبت
والوقت وقت الظهر خير زمان
هي خطبتان على المسافر لم تجب
طفل مريض مرأة عبدان
هي كالجماعة في عداد رجالها
هي ركعتان فدع مقال لسان
بكر تطيب لا تخط مصليا
أنصت لما قال الخطيب وداني
إن تجتمع والعيد تصبح رخصة
والمستحب صلاتها ياحاني
لا سنة من قبلها بل بعدها
ظهرا غدت إن فات تسليمان
باب في صلاة العيدين
وصلاة عيد ركعتان وكبرن
سبعا بأولى خمسة في الثاني
هي في المصلى وقتها وقت الضحى
بعد الصلاة اخطب بغير أذان
في الفطر كل قبل الصلاة, وفيهما
خالف طريقك حبذا الهديان
باب في صلاة الخوف
وصلاة خوف بالصفات تعددت
و الكل حق جائز الاتيان
وتجوز بالإيماء لا مع قبلة
في الرعب للماشين والركبان
ان ركعة صليتها جازت هنا
كالركعتين يصحح القولان
باب في صلاة المسافر
قصر الصلاة على المسافر واجب
والجمع رخصته بلا تيهان
وإذا قمت على التردد فاقصرن
عشرا وعشرا صح بالبرهان
ويتم إن شاء الإقامة زائدا
عن أربع فقه النصوص الغاني
باب في صلاة الكسوف
ان الكسوف له صلاة بينت
هي ركعتان بأطول القران
في كل واحدة ركوع زائد
وسواه شذ وسار دون عنان
ذكر الإله مع التصدق سنة
وكذا الدعاء ومطلب الغفران
باب في صلاة الاستسقاء
وصلاة الإستسقا بقحط سنة
هي ركعتا جهر بغير أذان
قلب الرداء وخطبة ثم الدعا
ولقبلة فاستقبلن بأمان
باب في غسل الميت وتكفينه وحمل الجنازة
فقه الجنازة خذه لب خلاصة
نصعت مع التحقيق و التبيان
ابدأ ولقن ذا احتضار كلمة التوحيد
خير الختم بالإحسان
ولتغمضوا عينيه عند وفاته
ثم الغطا بالثوب للأبدان
ثم اغسلوه وأوتروا في غسله
بالماء مع طيب مع الإشنان
في الغسل سن لنا ابتداء مواضع
لوضوئنا والبدء بالأيمان
غسل النساء لزوجهن مجوز
وكذاك غسل الزوج للنسوان
كفنه في كفن بياض محسن
أو بردة من جائز الاكفان
عدد الثياب ثلاثة لا تسرفوا
لا فضل للأنثى على الذكران
كفن لميت محرم في ثوبه
مثل الشهيد وبورك الميتان
حمل الجنائز والصلاة عليهم
حق وان الأجر قيراطان
من يمش يتبع من جميع جوانب
لكن فقط من خلف للركبان
حرم إتباع بالصياح ومجمر
أسرع وقارب سرعة الرملان
نسخ القيام لها بأظهر مسند
صح الدليل لمن له عينان
باب فيمن يصلى عليه للجنازة ومواضع صلاتها وأوقات النهي عنها
وصلاة ميت بالكفاية فرضها
للمسلمين وعصبة الإيمان
إلا على طفل كذا مستشهد
ندبت بلا فرض و لا خسران
ويجوز دينا للإمام ومثله
ترك الصلاة على ذوي العصيان
وكذاك مرجوم وقاتل نفسه
للزجر والتأديب بالهجران
وتصح وسط مقابر أو مساجد
أو في المصلى أو بطهر مكان
لا دفن أيضا لا صلاة جنازة
عند البزوغ والاستواء وقتان
وكذاك من قبل الغروب دليلها
بحديث عقبة قال فيه :نهاني
باب في كيفية الصلاة على الميت
يقف الإمام تجاه منتصف النسا
وتجاه رأس رجالنا ببيان
كبر عليها أربعا بدليلها
خمسا وتسعا صح بالبرهان
وسواه موقوف وليس بحجة
ارفع يديك بأول لا ثاني
واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة
ثم الصلاة على النبي العدناني
وادعوا بخالص دعوة من بعدها
كحديث عوف واخش من حرمان
بختامها سلم بواحدة وقد
صح الدليل وجازت الثنتان
باب في الدفن وأحكام القبور
أوسع وأعمق إن حفرت وجائز
لحد وشق ها هما نوعان
واللحد أفضل و الكراهة حققت
في الدفن ليلا لا تقل عناني
ضعه على الجنب اليمين مقابلا
بيت الحرام و كعبة الديان
عند الفراغ ثلاث حثيات أتت
هي سنة من عند رأس الفاني
و القبر شبرا فارفعن ولا تزد
وسواه حرم بدعة الشيطان
باب في التعزية وأحكام زيارة المقابر
لا مشي فوق القبر لا ذبح ولا
تشييد مسجدها مع العمران
ويجوز زور مقابر من نسوة
في ندرة لا غالب الأحيان
صنع الطعام مع العزاء مؤكد
لذويه من أهل أو الجيران
الزكاة
ان الزكاة على المكلف أوجبت
أصنافها عشر بلا نقصان
باب في زكاة الذهب والفضة
ذهب وربع العشر فيه إذا غدا
عشرين دينارا من الأثمان
مع فضة ونصابها بدراهم
مئتان فيها ربع عشر داني
بهما وبالانعام شرط حاصل
حول يحول نهاية الحولان
باب في زكاة الأنعام
غنم وأبقار وابل بعدها
هذي هي الأنعام خير بيان
ونصابها أنس رواه مفصلا
فاحفظه حفظا موثق البنيان
ومعاذ يروي سنة البقر التي
صحت فعض عليه بالأسنان
باب في زكاة الزروع
وزكاة زرع أوجبت في أربع
قمح شعير والزبيب يداني
والتمر رابعها وما في غيرها
شيء وعشر حقها لمعاني
إلا لمسني فنصف العشر خذ
أوساقها خمس نصاب بيان
عسل الحمى البري فيه زكاته
والعشر يؤخذ صحب بالبرهان
باب في تعجيل الزكاة, وزكاة الحلي والركاز وعروض التجارة و الدين
لا ليس تعجيل الزكاة بجائز
وحديثه فمهدم الأركان
والحلي زكيه وصح دليله
بعمومه وخصوصه نصان
ما في التجارة من زكاة بينت
أو جوهر وعقاره وحصان
والخمس فرض في الركاز وغير ذا
ليس الزكاة به على الرجحان
والدين ليس به زكاة أثبتت
ان كان مضمونا وغير ضمان
باب في مصارف الزكاة
حرمت على ذي قوة وغنيها
مع ال هاشم والموالي ثاني
صرفت كما قال الإله بأية
في سورة لبراءة الفرقان
باب في أحكام زكاة الفطر
وزكاة فطر فرضها متعين
وقت الوجوب يكون في رمضان
وجبت على حر وعبد مسلم
وصغيرها وكبيرها صنوان
أصنافها تمر شعير بعده
أقط زبيب و الطعام يداني
والكل صاعا أخرجوا لكنما
قمح يصح ويخرج المدان
إخراج قيمتها اجتهاد باطل
والنص فوق تهافت الحيران
شرط الوجوب ملاكه من قيمة
ما فوق قوت اليوم بالإيقان
والوقت في رمضان قبل صلاتنا
للعيد أو من قبلها يومان
كتاب الصيام
هذا الصيام وفقهه بنصاعة
إذ انه ركن من الأركان
يجب الصيام على الجميع برؤية
صحت بأيتها من البلدان
صوموا إذا رؤي الهلال وأفطروا
وثبوته أن يشهد العدلان
ان غم أكمل عدة بتمامها
واعرف فهذا أفضل الحسبان
يجب الصيام بنية قد بينت
من قبل فجر دونما عدوان
باب في واجبات الصيام ومبطلاته
والمبطلات تعمد للقيء أو
أكل وشرب مع جماع جاني
يقضي الصيام مريضنا ومسافر
أو ذات حيض مع نفاس ثاني
من بعدها الحبلى كذلك مرضع
من دونما كفارة العصيان
اذ انها وجبت على متعمد
ذاك الجماع مع القضا نصان
والصوم يسقط دونما كفارة
عن عاجز بالسقم كالشيخان
ان كان في سفر المسافر شقة
حرم الصيام وصح مع عصيان
لكن بدون مشقة افطاره
هو يستحب برخصة الرحمان
وجب السحور ولا يجوز وصالنا
إلا إلى سحر بلا بهتان
باب في الصوم المحرم
والصوم يحرم يوم شك فافهموا
مع صوم دهر بعده العيدان
مع يوم سبت مفردا أو جمعة
فيه النصوص تظاهرت بتداني
أيام تشريق حرمن وإنها
جازت لفاقد هديه الحيران
مع نصف شعبان وما يتلوا له
إلا لمعتاد على جريان
باب في الصيام المستحب
و المستحب صيام يوم بعده
فطر ليوم وضح اليومان
وكذاك الاثنين خميس مثله
أيام بيض فضلها متساني
مع ستة من عرض شوال أتت
ومحرم و العظم من شعبان
سنة يكفر صوم عاشوراء مع
عرفات فيه كفرت سنتان
باب في أحكام الاعتكاف
والاعتكاف تقرب ومحله
المسجد الأقصى كذا الحرمان
واللبث شرط والنكاح مفسد
والصوم ليس بواجب الاتيان
لا تحسبوا نفي اعتكاف أنه
نفي بأن المكث من قربان
فالمكث في كل المساجد طاعة
وتقرب وولاية الرحمان
كتاب الحج والعمرة
والحج هاك بيانه بدلائل
تسري مع التحقيق والبرهان
فالحج فورا واجب مع قدرة
من متعة أو مفرد وقران
باب في معنى الركن و الواجب و السنة في الحج
والأصل في كل المناسك أنها
وجبت لقول خذوا بأمر بيان
إلا إذا دل الدليل بنقلها
إما لندب أو إلى الأركان
والركن إن يترك فحجك باطل
ترك الوجوب فليس بالبطلان
لكن أثمت إذا تركت لواجب
وبترك ندب ليس من عصيان
باب في محظورات الاحرام
من محرم حرم التطيب بعده
ونقاب أنثى ثم قفازان
لا فسق لا رفث ولا جدل ولا
صيد ولا نكح من الإنسان
اقتل عقورا والغراب وحدأة
أفعى وعقربها مع الفئران
لا تقطع الأشجار إلا اذخرا
اذ مكة مع طيبة حرمان
باب في أركان الحج
أركان حج أربع هي نية
عرفات قف فيها بلا هذيان
ووقوف جمع مع طواف إفاضة
تمت ,سواها ليس من أركان
باب في واجبات الحج وكيفيته
أحرم من الميقات أول واجب
واجهر بتلبية بكل مكان
فإذا وصلت فطف وسعي بعده
قصر حللت بمتعة في الان
من ساق هديا يبق في احرامه
سردا ليوم النحر بالإيقان
أحرم بثامنها أهل بحجة
لمنى فسر بالذكر والإحسان
نم في منى حتى الشروق وسر إلى
عرفات كبر لب مجتمعان
حتى غروب الشمس ثم أفض إلى
جمع وصل الفجر فرض بيان
من بعدها عند الشروق فسر إلى
جمرات رمي واجب الاتيان
فالذبح بعد الرمي ثم احلق كذا
طف للإفاضة أوكد الطوفان
لا تنس سعيا واحدا عن قارن
لكنه مع متعة سعيان
والحلق والتقصير ذا لرجالنا
قصر فقط لجماعة النسوان
قدم وأخر دونما حرج بها
وبذا حللت تمام حل زمان
أيام تشريق بها ارم بجمرة
بعد الزوال وليله مثلان
من بعدها طف للوداع فانه
ختم لحجك دونما ادهان
وإذا تركت من المناسك منسكا
عجزا مع الحرج الشديد الجاني
فيصح حجك دونما كفارة
إلا إذا المتروك من أركان
باب في الاحصار والدماء
والحكم في الإحصار فهو إعادة
للحج مع هدي بلا عدوان
إلا إذا حصل اشتراط سابق
فعليك حج دون هدي معاني
إن جاء نص في دم فاعمل به
وسواه فارفض فهو دون كيان
باب في أحكام العمرة
لا ليست العمرات فرض واجب
لكنها من سنة العدناني
أعمالها كالحج دون معرف
رمي زيارة مشعر الرحمان
الجهاد
إن الجهاد فريضة بكفاية
بل يجز إن يرفض الأبوان
ووجوبه متعين لضرورة
مستنفرا وإذا التقى الزحفان
سقط الجهاد عن السقيم وأعرج
ثم النسا والعمي والصبيان
باب في مشروعية الجهاد
يبقى الجهاد الى قيام قيامة
ولحاجة قصوى أجز لهدان
ندعوا الطغاة المشركين جميعهم
للدين أو دفع الجزى بهوان
ان لم يجيبوا فالقتال جوابنا
حتى يحكم منهج القران
باب في أحكام التولي
إن التولي و الفرار كبيرة
إلا بحالات أتت ببيان
بتحيز و تحرف أو كثرة
لعدوهم من دونها الضعفان
باب في أحكام قتال الكفار
قتل الضعيف محرم إن لم يكد
كالطفل والأشياخ والنسوان
إلا بتبييت فذاك مخصص
لعموم نهي بين الأمران
ومحرم حرق النبات سوى الذي
مد العدو كناصر معوان
والحرب فيها الكذب جاز وخدعة
لا تستعن بالمشرك الخوان
باب في أحكام الغنيمة وتقسيمها
والأربع الأخماس عند غنيمة
لمقاتلين بأوضح التبيان
والخمس يقسم خمسة بالنص زد
سهم النبي لمن تلا زمان
نفل الغنيمة ثابت بأدلة
ثم الصفي كلاهما نصان
لا نفل إلا بعد خمس لا تزد
في النفل عن ثلث بنص داني
باب في أحكام الغنيمة وتقسيمها
لا قسم بل رضخ لعبد والنسا
والأكل جاز بغير ما سهمان
إن يأخذ الكفار ملكا مسلما
إن يسترد بعد له بأمان
ويجوز تقتيل الأسير ورقه
ثم الفداء و منة الرحمان
إن الغلول ضلالة وغواية
وسبيله بدكادك النيران
باب في أحكام الفيء
والفيء يقسم خمسة من أسهم
في الحشر جاء النص كالعنوان
والسلب لا تخميس فيه ,وجائز
القتل للمتجسس الخوان
واعرف حديث المصطفى بجزيرة
للعرب أن لا يجتمع دينان
كتاب الايمان والنذور
لا حلف إلا بالإله أو اسمه
أو وصفه هذا هدى الأيمان
إن اليمين إذا عقدت عددتها
و سواه لغو ليس بالحسبان
كيمين ناس أو باكراه كذا
خطأ جرى عفوا بطرف لسان
لا ليس في الحلف الغموس مكفر
بل توبة موثوقة البنيان
باب في الاستثناء باليمين و تكريرها وأنها على نية المحلف
لا حنث إن قيدتها بمشيئة
أو أي قيد بعده بثواني
إن اليمين بنية لمحلف
إلا بنص ضرورة وبيان
وإذا تكررت اليمين مؤكدا
ومغلظا عدت من الوحدان
باب في كفارة اليمين
كفر قبيل الحنث أو من بعده
وبذاك صحح عندنا النصان
كفارة الأيمان أطعم عشرة
أو فاكس من مسكينها العريان
أو رقبة أعتق لها مهما تكن
ونفيسها ندبت مع الايمان
وثلاثة الأيام صم إن لم تجد
بتفرق و تتابع مثلان
باب في أحكام النذور
والنذر مكروه وأوجب للوفا
إلا إذا المنذور من عصيان
أو لم تطق أو لم تسميه فذا
كفر له كفارة الأيمان
باب في كفارة النذر
و المال يجزي الثلث فيه لناذر
إنفاقه بالكل لا نقصان
من ينذر المشي الطويل لمكة
يركب ويمش بدون هدي الجاني
من حرم الشيء الحلال فقوله
خطأ ولا تكفير في الاتيان
كتاب الأضاحي و الذبائح و الصيد
إن الأضاحي واجب وزمانها
العيد و التشريق خير زمان
بالإبل و الأبقار ثم ثنية
للمعز ضح كذا وجذع الضان
باب ما لا يجزئ وما لا يجزئ في الاضاحي
لا تجزئ العجفاء ثم مريضة
والعرج بينها مع العوران
والبيع منها لم يجز بل أطعموا
وتصدقوا واذخر من اللحمان
في العشر لا تأخذ لأظفار وشعر
إن ترد أضحية الإحسان
باب في أحكام العقيقة
إن العقيقة سنة بدليلها
للبنت شاة للفتى شاتان
و الكبش جاز عن الجميع ووقتها
من يوم سابعه بلا دوران
وتصدقن عن شعره من فضة
من بعد حلق قدره بوزان
باب في الذبح وأحكام التذكية
والذبح جاز بكل شيء ما عدا
سنا وظفرا هاهما نصان
ومحله كالنحر حلق إنما
تتميمه أن يقطع الودجان
وذكاة أم للجنين ذكاته
جل للجراد الميت مع حيتان
باب فيمن يجوز منه الذبح
و الذبح جاز من الجميع سوى الذي
هو مشرك أو جن مع سكران
مع فرض تسمية بشرط تذكر
وإذا نسيت , العفو في النسيان
باب في أحكام الصيد
و الصيد جاز لأكل لا لاعب
يرميه مثل المترف الشبعان
و الصيد جاز بخارق لا غيره
سم الإله وصد برمح طعان
و الصيد للوحشي ليس لالف
إلا إذا ذو الالف ند كجاني
باب في أحكام الصيد بالجوارح
كل الجوارح إن تعلم , صيدها
حل بتسمية ودون لعان
والكل إن يأكل وان يك غيره
معه فدع ما صاد كالادران
و الصيد إن ما غاب ثم لقيته
و السهم فيه فكل بلا انتان
إلا إذا في الماء كان وقوعه
أو فيه من أثر سوى السهمان
كتاب الاطعمة و الاشربة واللباس و الزينة
باب في أحكام الاطعمة
كل الطعام محلل إلا الذي
يأتيك منصوصا مع التبيان
مخنوقة موقوذة مع ميتة
و نطيحة مع أكل سبع جاني
ذات التردي و التي ما ذكيت
ودم وخنزير هما شران
جلالة مع كل ذي ناب سوى
ضبع و ذات مخالب الطيران
وحمارها الأهلي مع بغل أتى
مع كل ذي ضرر من العدوان
باب في أحكام الاشربة
ثم الشراب محلل إلا الذي
خمر غدا وبضاعة السكران
شرب النبيذ محرم إن يختلط
أو كان منقوعا الى الغليان
من كان مضطرا يجوز أكله
ما كان ممنوعا بلا عصيان
باب في أحكام اللباس
إن اللباس له شروط عدة
بالستر للعورات في إحسان
ودعوا الحرير فللرجال محرم
إلا الضرورة أو سدى القمصان
ودعوا المعصفر و المزعفر و الذي
هو شهرة وتشبه النسوان
وكذاك إسبال الإزار و صورة
كانت من الإنسان و الحيوان
ومن الحديد خواتم قد حرمت
و كذاك من ذهب على الذكران
كتاب النكاح و الطلاق و العد والنفقات
فرض الزواج لقادر اذ لم يجز
فعل التبتل مسلك الخصيان
للخاطبين يسن نظرة ناظرة
متأملا و مرددا بعيان
لا عقد إلا مع رضاء وليها
شرطا و إلا رد بالبطلان
عضل الولي وكفره سبب غدا
في جعل هذا الأمر للسلطان
إذن النساء لخطبة شرط بها
أعلن نكاحا غاية الإعلان
شرط الصداق و ليس من حد له
بل جاز في اي من القران
وجب الصداق جميعه بالموت أو
بعد الدخول تبين الوصفان
باب في المحرمات من النساء
ومن النساء أعد كل محرم
الأمهات مع البنات تداني
و الأخت و العمات و الخالات زد
بنت الشقيقة و الشقيق الحاني
والجمع بين شقيقين , ومرأة
مع عمة أو خالة ضران
مع زوجة لأب وابن حرمت
وزيادة عن أربع النسوان
مع أم زوجته كذلك بنتها
مع شرط عقد والدخول لثاني
و المشركات ومن جلدن بزنية
اذ كل زانية تحل لزاني
ورضاعة كولادة رضعاتها
خمس قبيل الفطم في الأزمان
باب في النكاح المحرم
ثم النكاح بعدة فمحرم
ثم الشغار ومتعة البطلان
ومحلل ثم النكاح لمحرم
و جميعها بغي من العدوان
ونكاح عبد جائز من حرة
و العكس ليس بجائز الحدثان
لكن نكاح العبد شرط حصوله
إذن لسيده بلا روغان
باب في حقوق الزوجين
ثم النساء حقوقهن بكسوة
وكذاك إنفاق و ترك هوان
وله عليها حق طاعتها له
والويل إن تركته كالغضبان
باب في أحكام الطلاق
إن الطلاق لواقع في لفظه
أو شبهه مع نية شرطان
ليس الطلاق بواقع من هازل
أو مخطئ بالكره و السكران
لفظ الثلاث على الصحيح بطلقة
لكن أثمت لبدعة الشيطان
ووقوعه في الحمل أ طهر إذا
ترك الجماع به هما وصفان
باب في أقسام الطلاق
أقسامه الرجعي أيضا بائن
الأول الرجعي خذ ببيان
في الطلقة الأولى وثانية أجز
لرجوعها في عدة بأمان
إن تمض عدتها يصح رجوعها
لكن بعقد مبتدي الحدثان
بعد الثلاث طلاقها بانت به
لا عود إلا بعد زوج ثاني
ويجوز تخيير النساء وواجب
في رجعة أن يشهد العدلان
باب في عدد المطلقات
من طلقت قبل الدخول فما لها
من عدة تعتدها بأوان
أو طلقت بعد الدخول فإنها
بثلاث حيضات أتت ببيان
أو ذات حمل وضعه أجل لها
حتى ولو لم يبق غير ثوان
من لم تحض وذوات يأس قدرها
بثلاثة من أشهر الأزمان
حكم الحرائر و الإماء جميعها
في عدة في الشرع مستويان
بولادة أو أشهر هي أربع
مع عشرة ذي عدة الموتان
باب في نفقة المطلقات
من طلقت رجعية وجبت لها
نفقاتها طرا مع الإسكان
أما التي بتت فلا ,إلا اذ
حبلى غدت أنفق بلا نكران
وجب المتاع لكل من قد طلقت
حقا على ذي الدين و الإحسان
باب في أحكام الاحداد
حرم لاحداد غدا متجاوزا
لثلاثة الأيام للنسوان
إلا على زوج شهور أربع
مع عشرة الأيام بالرجحان
حرم التكحل و التطيب و الحلي
وثيابها مصبوغة الألوان
لا ليس احداد على من طلقت
بثلاث طلقات طلاق مبان
باب في أحكام الخلع
و الخلع فسخ جائز بمسبب
عن قيمة للمهر أو نقصان
تعتد فيه حيضة لا غيرها
فخذ الصحيح و دونما شنأن
باب في أحكام الإيلاء
وزمان إيلاء شهور أربع
إما الرجوع أو الطلاق بأن
إن يرفض التطليق يجبر راغما
في طلقة رجعية الأركان
باب في أحكام الظهار
ثم الظهار ولفظه متقيد
في زوجة لا غيرها لمعان
ان عاد فيما قال وهو نكاحها
كفر كما قد جاء في القران
أعتق فان لم تستطع صم ساردا
شهرين ان لم تستطع لتدان
أطعم مساكينا يكون عدادهم
ستين من أهل أو الجيران
باب في أحكام اللعان
وإذا رمى زوج لزوجنه خنا
وجب اللعان فهاك حكم لعان
الكل يشهد أربعا مع لعنة
و يكون نفريق لطول زمان
إن صدقت ما قال ترجم بتة
أو عاد يجلد جلدة البهتان
ليس اللعان بجائز إن لم يكن
بحضور أهل الأمر و السلطان
باب في أحكام الحضانة
إن الحضانة أثبتت للأم إن
هي لم تزوج دائم الأحيان
من بعدها لأب مقام قد تلا
من بعده الخالات دون تواني
من بعدها الرحم القريبة قد تلت
فولاية الأرحام في القران
ويجوز تخيير الصغير إذا وعى
أما لأم أو أب ببيان
باب في النفقات
أنفق على الزوجات حقا واجبا
ومثالهن الابن و الأبوان
وبدون علم الزوج تأخذ ما كفى
بدليل هند مع أبي سفيان
و على الأقارب أنفق بكفاية
فالأقربون أحق بالقربان
كتاب البيوع و المعاملات
و البيع إن الأصل في البيع الرضا
مع حل ما قد بيع مشترطان
باب في البيوع المحرمة
فمحرم بيع لأي محرم
أو بيع ذي غرر من الاهوان
خذ كل بيع منكر و محرم
في سنة وأدلة القران
الخمر و الخنزير ثم الكلب زد
صنما و سنورا دم السيلان
عسب الفحول وميتة و تنابذ
وتزابن و تحاقل يا حاني
وتعاون و تلامس وتخاضر
وتناجش وقفيز.ذا الطحان
مع بيعتين ببيعتة و كذلكم
في البيع حرم عندنا الشرطان
سلف وبيع ثم فضل مياهنا
مع كل ربح فاقد لضمان
مع بيع ما لم تملكوه وهكذا
حرم التلقي اليوم للركبان
بيع على بيع وبيع حصاتهم
تسعيرنا و السعر للرحمان
بيع الحواضر للبدى مع حكرة
مع عينة ضع جائحات زمان
رطب بتمر لا يحوز بخرصه
إلا العرايا وهي للسغبان
باب في أحكام البيوع
لا بيع إلا بعد قبض إنما
بجزافه وجب انتقال مكان
قبل التفرق فالخيار مثبث
بالعيب جاز الرد دون تواني
إن قام خلف فالمقال لبائع
عند انعدام شهادة وبيان
باب في البيع بالتفاضل و النسيئة
في ستة الأصناف لا في غيرها
حرم التفاضل والنسا الاثنان
هي فضة ذهب شعير قمحها
ملح وتمر خذ لها بتهاني
فإذا اختلفن فحرموا لنسيئة
وأجز تفاضلها بلا دوران
لكن سواها فيه خلف قائم
والحق حصر النص بالرجحان
اذ في سواها جاز أي تفاضل
و نسيئة وكلاهما سيان
باب في السلم
هذا هو السلم المعرف أنه
سلف بقبض عاجل لأوان
و الشرط معرفة لكيل مسلف
أو وزنه واعرف لوقت زمان
باب في أحكام القروض
و القرض خير رده متعين
مثل بمثل وزنه بوزان
ويجوز في حسن القضاء زيادة
عند الوفاء غدا من الإحسان
باب في أحكام الاجارة
إن الإجارة عقد نفع جائر
بمعرف ومحلل ركنان
فمحرم مهر البغي وأجرة
لمؤذن مع كسب الكهان
وكذاك تعليم لقران اتى
ثم القفيز لذلك الطحان
كره اكتساب حجامة بدليله
وف الأجير بغير ما نقصان
و الأرض جاز كراؤها بدراهم
وتجوز أيضا منحة الإحسان
لكن بربع أو بثلث جوزت
بكراهة وبذا التقى النصان
باب في أحكام شركة المضاربة
ان المضاربة التي قد جوزت
وصفت بأن يتشارك الشخصان
المال من هذا و هذا جهده
بوضوح سهم الربح و التبيان
هو جائز بدراهم وبغيرها
من دونما غرر ولا تيهان
باب في أحكام الشركات
والشركة المسموح في إتيانها
في كل معلوم حلال داني
فتجوز بالأموال ثم بغيرها
مثل العروض وسائر الأعيان
باب في أحكام الشفعة
في كل شرك شفعة قد أوجبت
من قبل تقسيم بلا حيدان
ثبتت لجار باتحاد طريقه
بالبيع تثبت ليس بالإحسان
باب في أحكام الرهن
و الرهن جاز لحاضر و مسافر
في أب شيء حل بالبرهان
وخراج رهن للذي هو منفق
بحليبه وركوبه صنفان
ويجوز بيع الرهن عند حلوله
حتى يرد الحق دون هوان
باب في أحكام الحوالة
وإذا أحلت على مليء فاتبع
فقه الحوالة خذه بالإذعان
بالفقر أو جحد المليء فإننا
نحو المحيل نرد بالرجعان
باب في أحكام الوكالة
ان الوكالة جوزت في كل ما
قد حل مع شرط الرضا وصفان
اذ لا تجوز وكالة في منكر
ورضا الموكل رأس هذا الشأن
باب في أحكام الكفالة
ان الزعيم لغارم بكفالة
هذي الخلاصة بينت لضمان
وكفالة بالوجه فاسدة هنا
لكن تصح كفالة الأعيان
باب في أحكام الحجر
و الحجر يثبت للصبي ومثله
ثم السفيه مبذر الأعيان
ويزول إن أنست رشدا صالحا
ومع البلوغ فذاك شرط ثاني
باب في الغصب وأحكامه
و الغصب إثم رده متعين
بالمثل أو من قيمة الأثمان
وإذا زرعت لأرض قوم غاصبا
نفقات زرع خذ ولا من ثاني
**واقلع لعرق ظالم و لتضمنوا
بالليل شر جناية الحيوان
باب في أحكام اللقاطة
للقاطة قد جاز أخذ معرف
وانشد بمكة غاية النشدان
أشهد ذوي عدل و قيد وصفها
إن كان قيمتها بذات الشان
من بعد حول الانتفاع محلل
إن يأت صاحبها نكن بضمان
إن التقاط الإبل ليس بجائز
لكن سواها جاز من حيوان
باب في أحكام الهدايا
إن الهدية تستحب بجائز
كافئ عليها فهو خير ثاني
حرم الرجوع بها لغير أب كذا
سو العطاء لعصبة الولدان
وهدية من مشرك قد حرمت
إلا لتأليف القلوب الحاني
باب في أحكام الوقف
و الوقف هدي طيب اذ أجره
بعد الممات يظل في جريان
من يشترط بالوقف شرطا فاسدا
فاردد عليه الشرط بالبرهان
باب في أحكام الودائع
فرض عليك اذ ائتمنت وديعة
الحفظ مع رد لها بأمان
إن أتلفت تضمن ولكن إن تكن
من غير تقصير فغير ضمان
كتاب السبق و الرمي
ومحرم سبق بغير ثلاثة
مصل وخف حافر الحيوان
وسواه جاز بغير جخل إنما
من واحد هو جاز لا الطرفان
كتاب الوصايا و المواريث
إن الوصية تستحب وإنما
وجبت بحق واجب الاتيان
نسخت مواريث الإله وصية
للوارثين فكن على تبيان
ان الوصية فوق ثلث حرمت
والشرط فيها طاعة الرحمان
باب في الوارثين على الدوام
هذي الفرائض هذبت بعناية
تأتيك كالثمر القريب الداني
الوارثون على الدوام أب
أم وأبناء كذا الزوجان
فالسدس للأب إن يكن لمورث
ولد ويأخذ ما بقي ببيان
ان لم يكن ولد ينله جميعه
من بعد من ورثوا بكل أوان
للأم سدس إن يكن لمورث
ولد كذا أو إخوة حالان
إن لم يكن ولد له أو إخوة
للأم ثلث دونما نقصان
للزوج ربع إن يكن ولد هنا
للزوج إن هو لم يكن ربعان
ولزوجة ثمن إذا ولد هنا
إن لم يكن ولد لها ثمنان
والابن يأخذ كل مال مورث
من بعد من يرثون دوم زمان
لكن إذا يتنوع الأبناء قل
للبنت حظ للفتى حظان
ثم البنات نصيبهن مبين
فالاثنتان وما علا ثلثان
لكن واحدة لها نصف أتى
يتلى بآيات من القران
باب في الميراث الجد و الجدة
إن نفقد الأب وارثا فمقامه
للجد يحجب عصبة الإخوان
و الجد فهو أبو أب لا غيره
فافهم مقالي فهم ذي عرفان
ولجدة سدس فحقق وصفها
أم لأم أو أب ببيان
والشرط في الميراث أن لا حاجب
كأب وأم اذ هما حيان
باب في مواريث الكلالة
هذي مواريث الكلالة فقدنا
لأب مع ابن ها هما طرفان
فلإخوة لأب و أم حجبهم
إخوانهم لأب مدى الأزمان
إلا إذا كانت هناك شقيقة
مع أختها لأب فهاك بياني
لشقيقة نصف وأما من غدت
لأب فسدس يكمل الثلثان
والأخت تأخذ وحدها نصفا كذا
مع أختها أو ما علا ثلثان
لكن إذا معها أخ فزيادة
ورثوا بتعصيب بلا نكران
ومع البنات فإنها هي عصبة
نقل ابن مسعود مع البرهان
أما الذكور فعصبة قد بينت
بأدلة عن ورثة الإخوان
باب في ميراث الإخوة لأم
ولإخوة للام ثلث بينهم
لجماعة وأقلها اثنان
لا فرق بين مذكر ومؤنث
الفرد سدس ضعفه سدسان
ورث ذوي الأرحام دون تردد
بأدلة معمورة البنيان
مسائل أخرى تتعلق بتوزيع التركات
واعلم فهذا كله من بعدما
تقضى الديون و كلفة الأكفان
أو بعد تنفيذ الوصية ان تكن
شرعية لا في هوى الشيطان
لا ليس ميراث لمن هو قاتل
وكذاك لا يتوارث الدينان
كتاب القصاص و الحدود
إن القصاص شريعة نبوية
وبها انتظام الناس و الأكوان
فالقتل حق لقاتل متعمد
لا فرق بين الحر والعبدان
وكذلك الأنثى بحكم واحد
مع شرط إسلام بلا كفران
لا قتل للأب بابنه ولمسلم
بالكافرين وعصبة الأوثان
وكذا القصاص بكل جرح عامد
من بعد برء الجرح بالتبيان
باب في أحكام الديات
إن الديات وجبن من خطا ومن
شبه التعمد غلظت بأمان
و العمد بعد العفو فيه غلظت
دية كشبه العمد للعدوان
وعداه ما قد صولحوا في أخذه
عن قتل عمد أو جراح هوان
باب في القصاص و ديات الاعضاء
إن القصاص تماثل و لتقتلوا
للقاتلين ولو هم ألفان
و المسلمون تماثلوا بدياتهم
لا فضل للذكران عن نسوان
لكن ديات الكافرين بنصفهم
نص يبدد ظلمة العميان
ولكل عضو قدره بأدلة
مشروحة محدودة الأركان
باب في حد الزاني
مئة من الجلدات للبكر الذي
يزني مع التغريب عام زمان
وثبوثته بشهادة من أربع
وظهور حمل واعتراف الزاني
والرجم حتى الموت حكم إلهنا
و النص جاء به لذي الإحصان
باب في حد القذف
قذف النفوس المحصنات كبيرة
فدع الهوى واحذر شرور لسان
الجلد مع رفض الشهادة حكمه
حتى وان هو تاب في إعلان
إلا إذا قامت شهادة أربع
في صدق ما قد قال بالإيقان
باب في حد السرقة
ولسارق ربعا من الدينار أو
ما فوقه قطع يد العدوان
لا قطع في غزو و لا في خلسة
أو مثمر أو نهبة الخوان
باب في حد شرب الخمر
في الخمر جلد الأربعين مثبت
في أربع المرات قتل فاني
باب في اللواط واتيان البهائم
حكم اللواط لثيب أو غيره
بدليله أن بقتل الطرفان
وكذا الذي يأتي البهيمة انه
يجزى بقتل ماحق وهوان
باب في الردة
والقتل للمرتد شرع واجب
بعد استتابته على الرجحان
باب في التعزير
و الحبس و التعزير حاز بتهمة
حتى يبين القصد من روغان
و الجلد في التعزير غير مجاوز
عشرا من الجلدات بالبرهان
ولساحر عززه حتى يتقي
ويتوب عن أكذوبة الكهان
ترك الزكاة أو الصلاة تكاسلا
فيها من التعزير كل هوان
باب في الحرابة و البغي
والقاطعون الطرق أهل حرابة
نوع العقوبة جاء في القران
ثم الإمام مخير في أيها
يختاره بتناسب الميزان
باب في قتال البغاة و الخارجين
قتل البغاة الخارجين وجوبه
حق إذا نهضوا الى العدوان
لا سلب منهم ثم لا سبي ولا
قتل الجريح و لا الأسير العاني
كتاب القضاء والشهادات
إن القضاء قوامه بالعدل مع
وصف اجتهاد ليس للنسوان
ثم الهداية حرمت وقضاؤنا
في حالة التشويش كالغضبان
إن القضاء نفوذه في ظاهر
اذ كل ما في الغيب للرحمان
صح القضاء على الذي هو غائب
ان عاد صح النقض بالبرهان
باب في أحكام الشهادة
إن الشهادة عند حق أوجبت
بادر إليها سرعة العجلان
حد الزنا بشهادة من أربع
وسواه يقبل عنده الاثنان
ويجوز حلف لليمين و شاهد
بالرضع جاز شهادة الوحدان
و الكافران على الوصية أشهدا
في حالة الأسفار مقبولان
والمرأتان تجوز عن رجل وفي
كل تجوز شهادة النسوان
باب في المرفوضين من الشهود
وارفض شهادة فاسق أو قانع
أو قاذف أو صاحب الشنان
وإذا ادعى الاثنان شيئا و استوى
فيه الدليل يرد للسهمان
والحكم بالاقرار حق واجب
ودليله كالشمس في الأكوان
الخاتمة
إني وان أجهدت نفسي ناظما
ومراجعا و محققا ببيان
لعلى يقين بانفطاري ساهيا
والسهو مولود مع الإنسان
فانشر محاسنها وكن لي ناصحا
فالنصح منهج عصبة الايمان