|
|||||||||
|
|
|
|||||||
| قسم تراث الفتاوى هنا قد جمع تراث فتاوى المنتدى |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : [1] | |
|
المدير العام
|
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ,, وبعد فضيلة الشيخ الدكتور جمال المراكبى حفظه الله لى سؤال وأرجوا الجواب عليه هل تعتبر مزيلات العرق من الطيب المحظور استعماله للمُحرِم حاجاً كان أو مُعتمِراً ؟ وهل علي من استعملها أثناء الإحرام كفارةً ؟ وجزاكم الله خيراً |
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [2] | |
|
المشرف العام على مجموعة مواقع أنصار السنة
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
لا بأس باستخدام مزيلات العرق إن لم يكن بها رائحة عطرية أو طيب ، أما إذا كانت هذه الأنواع المزيلة للعرق بها رائحة معطرة أو طيب فلا يجوز استخدامها حال الإحرام ، لأن التطيب من محظورات الإحرام التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن استعملها ناسياً فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب " ومن استعملها عامداً فعليه فدية لأنه ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ، والفدية على سبيل التخيير : ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ، لقول الله تعالى : " {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } (196) سورة البقرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة - وقد أمره أن يحلق رأسه بسبب الأذي - : إذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين . والله أعلم د.جمال المراكبي |
|
|
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|